السيد محمد تقي المدرسي

133

فقه المصالح العامة

2 - وجاء في ( دعائم الإسلام ) أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الماء والكلأ والنار . « 1 » 3 - وجاء في ( الجعفريات ) أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « خمس لايحلّ منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنّار ، والعلم . وفضل العلم خير من فضل العبادة ، وكمال الدين الورع » . « 2 » 4 - وروى محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألتُه عن ماء الوادي ، فقال : « إنّ المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ » . « 3 » 5 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « لايحلّ منع الملح والنار » . « 4 » 6 - وقال سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه ؟ قال : « نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء بكيل حنطة » . « 5 » 7 - روى محمد بن عبد الله قائلًا : سألتُ الرضا عليه السلام عن الرّجل تكون له الضيّعة ، وتكون لها حدود ، تبلغ حدود عشرين

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، الباب 4 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 6 ، ح 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 5 ، ح 1 ، ص 331 . ( 4 ) - المصدر ، ح 2 . ( 5 ) - المصدر ، الباب 6 ، ح 1 ، ص 332 . .